تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
تاما
شرح
فما فوق « 1 » ، فهو في غير الهدي ، فلا إشكال في الحكم . وأما التفسير الذي أفاده المصنف - وهو أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، والثني من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، والجذع من الضأن ما كمل له سنة تامة - فالأول منه لا خلاف فيه ، بل عن المفاتيح « 2 » دعوى الإجماع عليه . والثاني مشهور بين الأصحاب ، وعن جماعة « 3 » : أنه ما دخل في الثالثة ، وعن الوافي « 4 » : أنه الأشهر . والثالث مشهور بين الأصحاب ، وهناك أقوال أخر ، فإن لم يثبت شيء من الأقوال فاللازم الاقتصار على الأعلى سنا ؛ لقاعدة الاشتغال .

اعتبار كون الهدي تاما

الثالثة : يجب في الهدي أن يكون ( تاما ) ، أي : تام الأعضاء خاليا
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 489 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 104 ح 18710 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع ج 1 ص 354 . ( 3 ) كالسيد العاملي في المدارك ج 8 ص 29 ، والسبزواري في الذخيرة ج 1 ق 3 ص 666 ، والمفاتيح ج 1 ص 353 . ( 4 ) الوافي ج 13 ص 1112 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني