ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة
شرح
اعتبار السن في الهدي
الثانية : في السن ، فالمشهور اعتبار أن يكون الهدي ( ثنيا قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ) ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه . ويشهد للحكمين - أي اعتبار كونه ثنيا في غير الضأن وفيه يكفي الجذع - جملة من النصوص ، كصحيح العيص عن أبي عبد الله ( ع ) عن الإمام علي ( ع ) أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضان « 1 » . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني « 2 » ، ونحوهما غيرهما . وأما حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن أسنان الأضاحي : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنيهامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 206 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 95 ح 18685 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 206 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 103 ح 18707 .