شرح
وعن المصنف في جملة من كتبه « 1 » والمحقق في بعضها « 2 » وكشف اللثام « 3 » وغيرها « 4 » ، أن الأفضل حينئذ القران ، ويجوز أن يتمتع .
يشهد للأول : إطلاق الأخبار المتقدمة .
واستدل للثاني : باحتمال أن يكون فرضه القران ، وبأنه يتعين حمل الاخبار على إرادة الاستحباب ، إذ مع عدم وجوب قضاء الأصل كيف تجب الكيفية .
ولكن الأول خلاف الاطلاق ولا قرينة عليه ، والثاني استبعاد في غير محله ؛ إذ ما المانع من عدم وجوب الأصل نفسا ووجوب الكيفية شرطا ؟ وكم له من نظير ، مثلا : صلاة الليل مستحبة ، ووقوعها مع الطهارة لازم ، وكذا غيرها من الموارد ، مع أنه لا يتم في الواجب التخييري .
وأما المورد الثاني ، فإن كان الذي احصر فيه واجبا معينا لزم
قضاؤه في القابل كذلك وهو واضح ، وإن كان غير معين فمقتضى
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 851 ، والمختلف ج 4 ص 349 - 350 ، والقواعد ج 1 ص 456 .
( 2 ) الشرائع ج 1 ص 214 ، والنافع ص 101 .
( 3 ) كشف اللثام ج 6 ص 324 .
( 4 ) كالسيد العاملي + في المدارك ج 8 ص 308 .