تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
قدم بهديه مكة في العشر ، فقال ( ع ) : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء « 1 » . وخبر عبد الأعلى ، قال أبو عبد الله ( ع ) : لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى « 2 » . وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال ( ع ) : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه « 3 » ، ونحوها غيرها . وبإزائها خبران : 1 - ما تضمن ذبح الإمام ( ع ) بمكة ، وهو صحيح معاوية ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ؟ فقال ( ع ) : إن مكة كلها منحر « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 488 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 88 ح 18666 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 214 ح 61 ، الوسائل ج 14 ص 90 ح 18671 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 495 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 137 ح 18810 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 488 - 489 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 88 ح 18667 .