تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وتجب فيه النية وذبحه بمنى
شرح
بلا خلاف في شيء من ذلك ، والنصوص دالة عليه « 1 » ، ولا يهمنا تفصيل القول فيه .

وجوب ذبح الهدي بمنى

( ويجب فيه النية ) لان الذبح من العبادات ، ذكروا ذلك على وجه إرسال المسلمات ، واعتبارها فيها من الواضحات ، ويعتبر فيها زائدا على الإرادة المحركة ونية القربة قصد كونه هدي التمتع مثلا ؛ لان جهات إراقة الدم متعددة فلا يتخلص المذبوح هديا إلا بالقصد . ( و ) مما يجب فيه : ( ذبحه بمنى ) عند علمائنا كما في التذكرة « 2 » ، وإجماعا كما عن المفاتيح « 3 » . ويشهد به خبر إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل
هامش
( 1 ) منها خبر الحسن العطار : سألت أَبَا عَبْدِ اللَّه ( ع ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه ؟ ، فقال : لا ، إنّ اللّه عز وجل يقولعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، التهذيب ج 5 ص 200 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 84 ح 18655 ، وغيرها من نفس الباب . ( 2 ) التذكرة ج 8 ص 252 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع ج 1 ص 352 .