وللمولى إلزام المملوك بالصوم ، أو أن يهدي عنه ، فإن أعتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة وإلا صام
شرح
ويشهد له : خبر الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) : ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة « 1 » .
وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن المفرد ، قال ( ع ) : ليس عليه هدي ولا أضحية « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
فما في بعض الأخبار « 3 » من وجوب الهدي على غير المتمتع محمول على الاستحباب .
( وللمولى إلزام المملوك بالصوم ، أو أن يهدي عنه ، فإن أعتق قبل أحد الموقفين لزمه الهدي مع القدرة وإلا صام )
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 487 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 82 ح 18649 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 298 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 80 ح 18642 .
( 3 ) كصحيح العيص ، عن الصادق * فيمن اعتمر في رجب ، فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجّا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي ، التهذيب ج 5 ص 199 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 79 ح 18640 .