شرح
وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها .
منها : ما عن الشيخ ( ره ) وهو حمل الطائفة الثانية على الحج المندب معاوية والأولى على الحج الواجب « 1 » .
وأورد عليه : تارة بان بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة ( عليه ) وهى ظاهرة في الوجوب .
وأخرى بان كثيرامنها واوردة في تفسير الآية الشريفة الوردة في الحج الواجب .
وأجاب في الجواهر عن الثاني : بان المراد من الآية القدر المشترك بين الوجوب والندب « 2 » .
وتقريبه : ان كلمة ( على الناس ) في الآية الكريمة انما تكون لمطلق المحبوبية والاستطاعة الحج الواجب والثانية تفسير الاستطاعة للحج المندوب .
وعليه ففي الاستطاعة للواجب يعتبر الراحلة ولا تعتبر في الاستطاعة للحج المندب . وبه يظهر الجواب عن الاشكال الأول .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 141 ذيل الحديث 6 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 17 ص 251 .