شرح
الأولى : ما ظاهره وجوب كون الذبح بعد الرمي ، كصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) : قلت له : معنا نساء ، قال ( ع ) : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن « 1 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما ( ع ) : فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه « 2 » .
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك « 3 » .
الثانية : ما يدل على جواز التقديم ، كصحيح البزنطي عن أبي جعفر الثاني ( ع ) : قلت له : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول الله ( عليهما السلام ) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 474 - 475 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 53 ح 18564 . وقد تقدم بعض الحديث في ص 10 من هذا الجزء .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 474 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 53 - 54 ح 18565 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 491 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 18854 .