تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ويستحب بالمدينة
شرح
وظاهره لزوم الاجبار ، وبعده تصير الزيارة أيضا واجبة ، بل يمكن أن يقال : إن نفس الامر بالاجبار كالأمر بالامر بشئ ظاهر في الامر بذلك الشئ في أمثال المقام ، فالقول بكونها من الواجبات الكفائية قوي جدا . وعن النافع « 1 » : أنه يجبر الحاج عليها لو تركها . ومدركه : أن ترك الحاج زيارته جفاء له ( عليهما السلام ) بحكم العرف والعادة ، ولخبر الأسلمي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال رسول الله ( عليهما السلام ) : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة « 2 » الحديث ، حيث إنه ( عليهما السلام ) لا يجفو غير الجافي ، وعلى الوالي أن يجبر الناس على ترك الجفاء ، فالحكم استحبابي ، والله العالم . ( ويستحب ) المجاورة ( بالمدينة ) بلا خلاف ، وعن الدروس « 3 » الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) النافع ص 98 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 548 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 333 ح 19337 . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 21 .