تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ثم إن الحكم - حرمة أو كراهة - يختص بالصيد بين الحرتين ولا يشمل غيره . ثم اعلم أنه لا كفارة في صيد المدينة على القولين ، ولا في قطع شجرها ، ولا يجب إحرام في دخولها ، كل ذلك للأصل .

الاجبار على زيارة النبي ( عليهما السلام )

8 - ذهب جماعة « 1 » إلى أنه لو ترك الناس زيارة النبي ( عليهما السلام ) اجبروا عليها ، وقد يقال : إنه تكون زيارته حينئذ من الواجبات الكفائية ، لعدم مشروعية الاجبار على غير الواجب ، وفيه نظر . وكيف كان فيشهد له : صحيح الفضلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي ( عليهما السلام ) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين « 2 » .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 1 ص 385 ، والمحقق في الشرائع ج 1 ص 208 ، والعلامة في التذكرة ج 8 ص 444 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 373 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 401 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 272 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 24 ح 14149 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني