تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وهي غربيتها ، وهي حرة العقيق ، فيحرم ، وبين ما صيد في غيره فلا يحرم ، بل عن ظاهر المنتهى « 1 » وصريح الخلاف « 2 » دعوى الاجماع عليه ، وعن جماعة من الأساطين منهم المصنف في القواعد « 3 » : القول بالكراهة ، وعن المسالك « 4 » ادعاء كونه مشهورا بين الأصحاب . واستدل للأول بما تضمن من النصوص أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين « 5 » ، ونحوه غيره . ولكن يرد عليه : أنه لا بد من حملها على الكراهة ؛ لصحيح ابن عمار المتقدم : ليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ، ونحوه غيره . ودعوى : احتمال خبر ابن عمار نفي حرمة الاكل لا الاصطياد كما في الجواهر « 6 » .
هامش
( 1 ) المنتهيط . ق ج 2 ص 799 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 420 . ( 3 ) القواعد ج 1 ص 450 . ( 4 ) المسالك ج 2 ص 382 . ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 562 - 5633152 ، الوسائل ج 14 ص 365 - 366 ح 19399 . ( 6 ) الجواهر ج 20 ص 78 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323 | السيد محمد صادق الروحاني