تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
جماعة إلى الكراهة منهم المصنف ( ره ) في محكي القواعد « 1 » والمحقق في النافع « 2 » على ما حكي ، بل عن المسالك « 3 » أنه المشهور . وهل يختص الحكم بالشجر ، أم يعم كل نبات ؟ وجهان . ويشهد للثاني : موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) حرم رسول الله ( عليهما السلام ) المدينة ما بين لا بتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خُلاها أو يعضد شجرها الا عودي الناضح « 4 » . والخُلَا بضم الخاء وفتح اللام : النبت الرقيق الذي إذا يبس صار حشيشا ، ولا يختلي أي : لا يجز ، فمفاد الخبر حرمة جز النبت الرقيق ما دام رطبا ، وإذا يبس لا مانع من جزه ، للأصل . وأما الثالث فالمنسوب « 5 » إلى أكثر علمائنا هو التفصيل في الصيد بين ما صيد بين الحرتين حرة وأقم وهي شرقية المدينة ، وحرة ليلي
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 450 . ( 2 ) النافع ص 98 ، لكنه + قال : للمدينة حرم ، وحده من عاير إلى وعير لا يعضد شجره . ( 3 ) المسالك ج 2 ص 382 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 561 ح 3148 ، الوسائل ج 14 ص 365 ح 19395 . ( 5 ) نسبه العلامة في المنتهيط . ق ج 2 ص 799 .