تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
إنما الكلام في موارد : الأول : في حده ، الثاني : في حكم قطع الشجر فيه ، الثالث : في حكم صيده . أما الأول : فقد صرح غير واحد « 1 » بأن حده من ظل عائر إلى ظل وعير . والاخبار شاهدة به ، لاحظ : صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : أن رسول الله ( عليهما السلام ) قال : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم ( ع ) ، وأن المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد « 2 » . وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : حرم رسول الله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها ، قال « 3 » : وما بين لا بتيها ؟ ، قلت « 4 » : ما
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 1 ص 386 ، وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 651 ، والعلامة في التذكرة ج 7 ص 375 ، وغيرهم . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 564 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 362 ح 19391 . ( 3 ) ضمير القول راجع لزياد بن عبد الله . ( 4 ) أي الإمام * .