شرح
إنما الكلام في موارد :
الأول : في حده ، الثاني : في حكم قطع الشجر فيه ، الثالث : في حكم صيده .
أما الأول : فقد صرح غير واحد « 1 » بأن حده من ظل عائر إلى ظل وعير .
والاخبار شاهدة به ، لاحظ : صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : أن رسول الله ( عليهما السلام ) قال : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم ( ع ) ، وأن المدينة حرمي ما بين لا بتيها حرمي لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد « 2 » .
وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) : حرم رسول الله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها ، قال « 3 » : وما بين لا بتيها ؟ ، قلت « 4 » : ما
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 1 ص 386 ، وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 651 ، والعلامة في التذكرة ج 7 ص 375 ، وغيرهم .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 564 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 362 ح 19391 .
( 3 ) ضمير القول راجع لزياد بن عبد الله .
( 4 ) أي الإمام * .