تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
عليه الحد أو القصاص . وظاهر التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » : أن الحكم لا خلاف فيه . والأصل فيه الكتاب والسنة ، لاحظ قوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، قال ( ع ) : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإن إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، فإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ؛ لأنه لم يرع للحرم حرمة « 4 » . وصحيح ابن عمار عنه ( ع ) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، قال ( ع ) : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال ( ع ) : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ؛ لأنه لم ير
هامش
( 1 ) التذكرة ج 8 ص 441 . ( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 879 . ( 3 ) آل عمران 97 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 226 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 226 ح 17608 .