شرح
عليه الحد أو القصاص . وظاهر التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » : أن الحكم لا خلاف فيه .
والأصل فيه الكتاب والسنة ، لاحظ قوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 3 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، قال ( ع ) : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإن إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، فإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ؛ لأنه لم يرع للحرم حرمة « 4 » .
وصحيح ابن عمار عنه ( ع ) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، قال ( ع ) : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال ( ع ) : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ؛ لأنه لم ير
هامش
( 1 ) التذكرة ج 8 ص 441 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 879 .
( 3 ) آل عمران 97 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 226 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 226 ح 17608 .