تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
كالمتشحط بدمه في سبيل الله « 1 » . وقد يجمع بين النصوص بحمل الثانية على فضيلة المقام من حيث هو ، والأولى على مرجوحيته ؛ لا نطباق عنوان ثانوي عليه ، ولذلك أفتى الشهيد بما أفتى . وقد يجمع بحمل الثانية على العنوان الثانوي - أي أفضلية العبادة فيها - وحمل الأولى على مجرد المقام أو المقام للتجارة . وقد يجمع بحمل الأولى على المجاورة وهو المقام بقصد الدوام ، والثانية على المقام مدة لا تتجاوز عن سنة ، ولا يبعد أرجحية الأول ؛ خصوصا بعد طرح جملة من النصوص المانعة لضعف أسنادها . فالمتحصل : أن من يثق من نفسه بعدم ترتب شيء من المحذورات المذكورة يستحب له المقام بمكة .

حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم

2 - المشهور بين الأصحاب أن من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا في غير الحرم ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب ، ولا يدخل السوق وما شاكل حتى يخرج فيؤخذ ويجري
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 227 ح 2259 ، الوسائل ج 13 ص 231 ح 17621 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311 | السيد محمد صادق الروحاني