شرح
كالمتشحط بدمه في سبيل الله « 1 » .
وقد يجمع بين النصوص بحمل الثانية على فضيلة المقام من حيث هو ، والأولى على مرجوحيته ؛ لا نطباق عنوان ثانوي عليه ، ولذلك أفتى الشهيد بما أفتى .
وقد يجمع بحمل الثانية على العنوان الثانوي - أي أفضلية العبادة فيها - وحمل الأولى على مجرد المقام أو المقام للتجارة .
وقد يجمع بحمل الأولى على المجاورة وهو المقام بقصد الدوام ، والثانية على المقام مدة لا تتجاوز عن سنة ، ولا يبعد أرجحية الأول ؛ خصوصا بعد طرح جملة من النصوص المانعة لضعف أسنادها .
فالمتحصل : أن من يثق من نفسه بعدم ترتب شيء من المحذورات المذكورة يستحب له المقام بمكة .
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم
2 - المشهور بين الأصحاب أن من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا في غير الحرم ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب ، ولا يدخل السوق وما شاكل حتى يخرج فيؤخذ ويجريهامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 227 ح 2259 ، الوسائل ج 13 ص 231 ح 17621 .