شرح
وأما الثاني فيرد عليه أولا : أنه ضعيف السند ؛ إذ لو كان الراوي هو
سلام بن المستنير كما في غير الوسائل « 1 » فهو إمامي مجهول ، وإن كان هو محمد كما في الوسائل « 2 » فهو مهمل .
وثانيا : أنه لم يعمل به الأصحاب .
وثالثا : أنه مجمل أيضا ، والمنساق إلى الذهن من اتقاء الصيد هو عدم قتله وعدم اصطياده ، كما صرح به الشهيد الثاني « 3 » وسيد المدارك « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » وغيرهم « 6 » ، كما أن المنساق إلى الذهن من عدم إتيان النساء عدم وطئهن .
فهل يلحق به سائر المحرمات المتعلقة بهن كالقبلة واللمس والنظر وما شاكل ؟
وجهان : أظهرهما الثاني ؛ لعدم الوجه للتعدي ، إلا أن الاحتياط حسن .
هامش
( 1 ) كما في الفقيه ج 2 ص 480 ح 3017 ، والوسائل ط . آل البيت كما تقدم .
( 2 ) الوسائل ط . الإسلامية ج 10 ص 226 ، أبواب العود إلى منى باب 11 ح 7 .
( 3 ) الروضة ج 2 ص 322 - 323 .
( 4 ) المدارك ج 8 ص 248 .
( 5 ) الجواهر ج 20 ص 40 .
( 6 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 238 .