شرح
وأورد عليها تارة بضعف الاسناد ، وأخرى بان الآية الكريمة فسرت
في النصوص الاخر بغير ذلك كما يظهر لمن راجع الروايات ، وثالثة بأن مفهوم خبر ابن المستنير يعارض منطوق ما قبله ، وكذا العكس .
ولكن يرد الأول : - مضافا إلى عدم تماميته في جميع النصوص ، والى ما سيأتي من نصوص أخر دالة عليه - أن استناد الأصحاب يوجب جبره لو كان هناك ضعف .
ويرد الثاني : أنه يمكن أن يكون المراد بالآية الكريمة : المعنى الجامع ، والنصوص المختلفة مبينة لمصاديق ذلك المعنى فلا تعارض بينها .
ويرد الثالث : أن منطوق كل من الطائفتين أخص من مفهوم الأخرى فيقيد إطلاقه به .
الثالثة : المنسوب إلى الطبرسي « 1 » أن من اتقى الصيد والنساء في إحرامة لا يجوز له النفر الأول إلا إذ اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير .
وعن الحلي « 2 » لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى عما يوجب الكفارة مطلقا .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 1 ص 299 ، تفسير آية 203 من سورة البقرة .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 605 .