شرح
وإن كفر عنه - لم يجز له أن ينفر ، ويجب عليه أن يقيم إلى النفر الثاني .
ويشهد به : نصوص كثيرة كخبر حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) في قول الله الله عز وجل :فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ: لمن اتقى الصيد يعني في أحرامه ، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « 1 » .
وخبره الآخر عنه ( ع ) : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول « 2 » .
وصحيح جميل عنه ( ع ) في حديث : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول « 3 » .
وخبر محمد بن المستنير عن أبي عبد الله ( ع ) : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « 4 » .
والجمع بين هذا الخبر وبين ما قبله يقتضي البناء على اعتبار الاتقاء من الصيد ومن النساء في جواز النفر الأول .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 273 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 279 ح 19196 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 490 ح 404 ، الوسائل ج 14 ص 279 ح 19197 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 481 - 482 ح 3025 ، الوسائل ج 14 ص 281 ح 19202 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 522 - 523 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 279 ح 19195 .