وإلا دفن حصاه بمنى
شرح
في اليوم الثاني سقط عنه وجوب الرمي .
إنما الكلام فيما افاده : ( وإلا دفن حصاه بمنى ) وظاهر ذلك وجوبه .
وفي المنتهى : يستحب له أن يدفن الحصيات المختصة بذلك اليوم بمنى « 1 » ، والظاهر أنه لم يفت بالاستحباب غير المصنف والشهيد « 2 » ، وتبعهما بعض من تأخر عنهما « 3 » .
أما القول بالوجوب فهو بديهي البطلان ، وأما الاستحباب فلم نقف على دليل يدل عليه .
وربما يقال : إن خبر الدعائم عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى « 4 » ، يدل عليه ، لكنه كما ترى لا يدل على استحباب الدفن .
وفي المس - تند : ولك - ن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والش - - هيد في
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 777 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 435 .
( 3 ) منهم المحقق النراقي في المستند ج 13 ص 80 .
( 4 ) في الدعائم : وعنه * أنه قال من تعجل النفر في يومين دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى ، دعائم الإسلام ج 1 ص 324 ، المستدرك ج 10 ص 155 ح 11739 .