شرح
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل « 1 » .
وموثق سماعة عنه ( ع ) : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل « 3 » ، ونحوها غيرها .
وأما المريض فالظاهر تسالمهم على أنه يجوز له الرمي بالليل ، إنما الكلام في مدركه ، فقد استدلوا له بخبر أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال ( ع ) : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 263 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 70 ح 18614 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 263 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 71 ح 18615 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 485 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 71 ح 18617 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 476 ح 3004 ، الوسائل ج 14 ص 72 ح 18620 .