شرح
وجمل العلم والعمل « 1 » التعبير بان من بات ليالي منى بغيرها وجب عليه الدم ، وحيث إن هذه العبارة قابلة للحمل على معنيين ، أحدهما التسوية بين المبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث في وجوب دم واحد ، ثانيهما أنه لا يجب الدم الا بالمبيت في جميع الليالي ، فلو بات واحدة من الليالي في منى لا يجب عليه الدم ، فلذا وقع كل من الحكمين محل الخلاف .
أقول : اما الأول ، فربما يقال إن مقتضى إطلاق صحيح ابن عمار الثاني « 2 » وصحيح علي بن جعفر « 3 » - الواردين في بيتوتة ليالي منى بمكة - ثبوت دم واحد في بيتوتة الليالي الثلاث ، ومقتضى صحيح صفوان « 4 » وخبر علي « 5 » ثبوت الدم في المبيت ليلة واحدة ، وهما ليستا متعرضتين لحكم المبيت ليلتين ، لكن يمكن استفادة حكمه أيضا من صحيح جميل « 6 » ، فنتيجة هذه النصوص هي ثبوت دم واحد بات ليلة أو ليلتين أو ثلاثا ، ولكن خبر جعفر يدل على ثبوت ثلاث شياة في مبيت
هامش
( 1 ) رسائل السيد المرتضى ج 3 ص 69 .
( 2 ) تقدم في ص 216 .
( 3 ) تقدم في ص 217 .
( 4 ) تقدم في ص 216 .
( 5 ) تقدم في ص 217 .
( 6 ) تقدم في ص 218 .