شرح
ويدل عليه أيضا : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ، فقال ( ع ) : نعم ، وقال فيما أعلم : يتصدق به « 1 » ، وقريب منه خبره الآخر « 2 » .
والاجتراح بمعنى الافساد ، أي ينقص من حجته شيئا ، وعليه فلا يبعد اختصاصهما بغير ما يلزم من تروك الاحرام ، فتدبر .
ولا يتوهم أن المبيت خارج عن الحج ، فإنه ان لم يكن من أجزائه لا ريب في كونه من توابعه المحقق ، لصدق هذا العنوان .
لزوم ثلاث شياة لو بات الليالي الثلاث بغير منى
والمحكي عن المقنعة « 3 » والهداية « 4 » والمراسم « 5 » والكافي « 6 »هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 488 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 90 - 91 ح 18673 ، وفيهما : يخرج من حجه وعليه شيء .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 481 - 482 ح 358 ، الوسائل ج 13 ص 97 ح 17332 .
( 3 ) المقنعة ص 421 .
( 4 ) الهداية ص 249 .
( 5 ) المراسم ص 114 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 198 .