شرح
والدال على الحكم الذي أفيد هي الجملة الثانية .
وثانيا : أن صحيح صفوان مروي في المنتهى « 1 » ، والحدائق « 2 » ، والرياض « 3 » ، والجواهر « 4 » ، والمستند « 5 » ، وغيرها « 6 » ، مما رأيناه من الكتب بالنحو الذي ذكرناه ، فهو صريح في المبيت ليلة واحدة .
والجمع بينه وبين صحيح العيص لا يصح بما قيل من حمل صحيح صفوان على الاستحباب كما في المستند « 7 » ؛ فان أهل العرف يرونهما متعارضين ، إذ قوله : عليه دم شاة ، يهافت قوله : ليس عليه شيء ، والترجيح مع صحيح صفوان ، .
فالمتحصل : أنه يجب الدم في ليلة ، ودمان في ليلتين ، وثلاث في جميع الليالي .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 770 .
( 2 ) الحدائق ج 17 ص 293 .
( 3 ) الرياض ج 7 ص 115 .
( 4 ) الجواهر ج 20 ص 5 .
( 5 ) المستند ج 13 ص 33 .
( 6 ) كالذخيرة ج 1 / ق 3 ص 685 ، وكشف اللثام ج 6 ص 239 .
( 7 ) المستند ج 13 ص 36 .