شرح
وعن الشهيد « 1 » استثناء الجاهل ، وفي المستند : وجهه غير معلوم « 2 » .
ولكن الظاهر أن وجهه ما دل على عدم وجوب الفدية على الجاهل في باب الحج ، كحسن ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد « 3 » ، وإن كان يرد عليه أنه في الكفارة المترتبة على إتيان شيء من المحرمات ، ولا يشمل الفداء المترتب على ترك الواجب .
اللهم إلا أن يستدل بعدم القول بالفصل ، أو تنقيح المناط ، أو يقال إن النصوص تدل على ترتب الدم على المبيت بغير منى ، فيشمله النص ولا بأس به .
وأما المضطر والناسي فيمكن أن يستدل لعدم وجوب الفدية عليهما بوجهين :
أحدهما : أن الفدية كفارة ، ولا كفارة على من لم يخالف الحكم اللزومي ، فتأمل .
هامش
( 1 ) حكاه عن حواشي الشهيد المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 326 ، والسيد العاملي في المدارك ج 8 ص 224 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 7 ص 143 .
( 2 ) المستند ج 13 ص 37 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 381 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 68 - 69 ح 17251 .