فإذا فرغ من هذه المناسك رجع إلى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجبا
شرح
وفيه : أنا لم نعثر على عموم يدل على ذلك ، وإنما دل الدليل على عدم الكفارة عليه ، لا على سقوط الجزئية أو الشرطية ، وطريق الاحتياط معلوم .
6 - لو ترك طواف النساء فتارة يكون ذلك عن علم وعمد ، وأخرى يكون عن نسيان ، وثالثة يكون عن جهل ، وقد تقدم الكلام في جميع الفروض في أحكام الطواف ، وقد بينا هناك أن ترك طواف النساء عمدا لا يوجب بطلان الحج ، لكونه واجبا خارجا عن الحج ، فراجع .
وجوب العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق
( فإذا فرغ ) الحاج ( من هذه المناسك ) الخمسة بمكة من الطواف وركعتيه والسعي وطواف النساء وركعتيه ( رجع إلى منى ) إجماعا ، لبقاء مناسك عليه كما ستمر عليك ، ( وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ) مطلقا ، والثالث عشر على تفصيل ستسمعه « 1 » إن شاء الله تعالى ، ( واجبا ) بلا خلاف أجده فيه ، بلهامش
( 1 ) يأي في ص 271 في الشرط الثاني لجواز النفر .