تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 1 » . وفي المنتهى : قاله علماؤنا أجمع « 2 » ، وفي التذكرة : عند علمائنا « 3 » ، ووافقنا أكثر من خالفنا ، كما نقله عنهم في المنتهى والتذكرة . وعن الشيخ في التبيان « 4 » القول باستحباب المبيت . وعن الطبرسي « 5 » استحباب مناسك منى جميعها السابقة واللاحقة . وأما ما عن بعض الكتب « 6 » من جعل المبيت من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو أنه إذا طاف النساء تمت مناسكه أو حجه أو نحو ذلك ، فليس خلافا في المسألة ، لجواز ان يكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وحصر واجبات الحج في غيره لا ينافي وجوبه كما في طواف النساء على المختار ، ومثله تمامية مناسك الحج والحج نفسه .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 3 . ( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 769 . ( 3 ) التذكرة ج 8 ص 355 . ( 4 ) التبيان ج 2 ص 154 ، في تفسير الآية 196 من سورة البقرة . ( 5 ) مجمع البيان ج 2 ص 38 ، في تفسير الآية 196 من سورة البقرة . ( 6 ) حكاه عن بعض الكتب صاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 4 .