شرح
الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 1 » .
وفي المنتهى : قاله علماؤنا أجمع « 2 » ، وفي التذكرة : عند علمائنا « 3 » ، ووافقنا أكثر من خالفنا ، كما نقله عنهم في المنتهى والتذكرة .
وعن الشيخ في التبيان « 4 » القول باستحباب المبيت .
وعن الطبرسي « 5 » استحباب مناسك منى جميعها السابقة واللاحقة .
وأما ما عن بعض الكتب « 6 » من جعل المبيت من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره ، أو أنه إذا طاف النساء تمت مناسكه أو حجه أو نحو ذلك ، فليس خلافا في المسألة ، لجواز ان يكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وحصر واجبات الحج في غيره لا ينافي وجوبه كما في طواف النساء على المختار ، ومثله تمامية مناسك الحج والحج نفسه .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 3 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 769 .
( 3 ) التذكرة ج 8 ص 355 .
( 4 ) التبيان ج 2 ص 154 ، في تفسير الآية 196 من سورة البقرة .
( 5 ) مجمع البيان ج 2 ص 38 ، في تفسير الآية 196 من سورة البقرة .
( 6 ) حكاه عن بعض الكتب صاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 4 .