شرح
ويشهد به : صحيح محمد بن عيسى كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسألة عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ ، فكتب ( ع ) : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء « 1 » .
وخبر إسماعيل بن رياح : سألت أبا الحسن ( ع ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ ، قال ( ع ) : نعم « 2 » ، ونحوهما غيرهما من النصوص الصحيحة وغير الصحيحة المنجبرة بالعمل .
واستدل للجعفي بجملة من النصوص ، كخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ ، قال ( ع ) : ليس عليه طواف النساء « 3 » ، ونحوه غيره من النصوص الصريحة أو الظاهرة في عدم الوجوب ، لكن لاعراض الأصحاب عنها ، ومعارضتها مع النصوص المتقدمة على وجه لا يمكن الجمع بينهما - كما يظهر لمن جمع قوله ( ع ) في تلك النصوص : في مفرد العمرة على صاحبها طواف النساء ، مع قوله في هذه النصوص : ليس على صاحبها طواف النساء ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 538 ح 9 ، الوسائل ج 13 ص 443 - 444 ح 18170 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 538 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 445 ح 18177 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 254 ح 20 ، الوسائل ج 13 ص 445 ح 18178 .