تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وذهب اليه علماؤنا أجمع ، وأطبق الجمهور على أنه ليس بواجب « 1 » ، انتهى ، ومثله ما في التذكرة « 2 » . ويشهد به : أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ( ع ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم « 3 » . وصحيح منصور عنه ( ع ) : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة « 4 » . وصحيح معاوية عنه ( ع ) : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء « 5 » .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 768 . ( 2 ) التذكرة ج 8 ص 353 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 295 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 220 ح 14651 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 295 ح 3 ، الوسائل ج 11 ص 220 ح 14652 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 298 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 221 ح 14656 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202 | السيد محمد صادق الروحاني