شرح
وذهب اليه علماؤنا أجمع ، وأطبق الجمهور على أنه ليس
بواجب « 1 » ، انتهى ، ومثله ما في التذكرة « 2 » .
ويشهد به : أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ( ع ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم « 3 » .
وصحيح منصور عنه ( ع ) : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة « 4 » .
وصحيح معاوية عنه ( ع ) : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء « 5 » .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 768 .
( 2 ) التذكرة ج 8 ص 353 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 295 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 220 ح 14651 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 295 ح 3 ، الوسائل ج 11 ص 220 ح 14652 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 298 ح 1 ، الوسائل ج 11 ص 221 ح 14656 .