شرح
لهما التأخير عن أيام التشريق ، غير تام ، ولعل وجهه إطلاق نصوص الطائفة الرابعة ، ولكن قد مر عدم دلالتها على عدم جواز التأخير عنها ، فراجع .
الثانية ، ومناسكه حينئذ بمكة طواف البيت للحج وركعتاه والسعي ، وقد مركيفية الثلاثة وواجباتها ومستحباتها وأحكامها في العمرة ، والجمع في الموردين على السواء فلا نعيد ، كما أنه قد تقدم وجوب تأخير هذا الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير في المسألة الرابعة من مسائل الحلق ، فراجع .
وجوب طواف النساء في الحج [ بعد طواف الزيارة والسعي ]
الثالثة : يجب - بعد طواف الزيارة والسعي - طواف النساء في الحج بأنواعه ، اجماعا محققا ومحكيا مستيفضا جدا ، كذا في المستند « 1 » ، وفي الجواهر : إجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض « 2 » انتهى ، وفي المنتهى : هذا الطواف المسمى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ،هامش
( 1 ) المستند ج 13 ص 18 .
( 2 ) الجواهر ج 19 ص 405 .