شرح
الخامسة : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة كصحيح
الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال ( ع ) : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب « 1 » .
وصحيح هشام عنه ( ع ) : لا بأس ان أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق ؛ الا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب « 2 » ، وهما وإن لم يصرحا بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة الا أنهما بالاطلاق يدلان عليه ، هذه جميع نصوص الباب .
والحق في الجمع بين النصوص أن يقال : إن الطائفتين الأخيرتين صريحتان في جواز التأخير عن يوم النحر وغده ، ولاجلهما يحمل الطوائف الثلاث الأولة على الاستحباب .
فان قيل : متى أمكن الجمع الموضوعي لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي ، وفي المقام يمكن الأول بحمل الأخيرتين على القارن والمفرد ، لصراحة نصوص الطوائف الأولة في المتمتع .
قلنا : ان نصوص الطائفة الأخيرة ظاهرة في المتمتع ، للنهي عن
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 388 - 389 ح 2783 ، الوسائل ج 14 ص 233 ح 19074 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 389 ح 2785 ، الوسائل ج 14 ص 244 ح 19101 .