شرح
كصحيح آخر لمعاوية عنه ( ع ) عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال ( ع ) : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما « 1 » .
الرابعة : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، قيل : وعلى عدم جواز التأخير ، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض « 2 » .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ، قال ( ع ) : تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخره « 3 » .
وصحيح البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال ( ع ) : لا بأس ، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 249 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 245 ح 19106 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 250 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 245 ح 19107 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 388 ح 2781 ، الوسائل ج 14 ص 246 ح 19108 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 561 ، الوسائل ج 14 ص 246 ح 19109 .