شرح
وأما النصوص فهي طوائف :
الأولى : ما ظاهره عدم جواز التأخير عن يوم النحر ، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في زيارة البيت يوم النحر ، قال ( ع ) : زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ، وموسع للمفرد ان يؤخره « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن المتمتع متى يزور البيت ؟ ، قال ( ع ) يوم النحر « 2 » .
وصحيح منصور عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت « 3 » ، ونحوها غيرها .
الثانية : ما يدل على عدم جواز التأخير عن ليلته كصحيح الحلبي عنه ( ع ) : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك « 4 » .
الثالثة : ما يدل على جواز التأخير إلى الغد ، ولا يجوز التأخير عنه
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 511 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 243 ح 19099 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 249 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 244 ح 19103 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 249 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 245 ح 19104 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 511 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 245 ح 19105 .