تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
والوجه في ذلك : الامر برمي الحصى في صحيح زرارة المتقدم « 1 » : لا ترم الجمار إلا بالحصى ، وهي كما عن القاموس : صغار الحجارة ، الواحدة حصاة ، والجمع حصيات « 2 » ، فلا يجزي الرمي بغير الحجر ، كما لا يجوز الرمي بالحجر الكبير ، وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة . فعن المسالك : احترز باشتراط تسميتها حجرا من « 3 » نحو الجواهر ، والكحل ، والزرنيخ ، والعقيق ، فإنها لا تجزي خلافا للخلاف ، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا ، وممن اختار جواز الرمي به : الشهيد في الدروس « 4 » انتهى . والمراد بالجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن ، كما عن كشف اللثام « 5 » . وعن الدروس : أنها اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصيوصرح علي بن بابويه بأنه الأرض « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 477 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 32 ح 18514 . ( 2 ) القاموس ج 4 ص 318 . ( 3 ) في المصدر : عن . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 289 . ( 5 ) كشف اللثام ج 6 ص 114 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 428 .