تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
بما يسمى رميا
شرح
أما الأول : فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ، وأما الثاني فالقاعدة وصحيح ابن عمار المتقدم « 1 » تقتضيان الاجزاء ، وأما الثالث فمقتضى القاعدة إحراز الامتثال ، وهو في الفرض مشكوك فيه ، فيبنى على عدم الاجزاء . الثامن : أن يلقي ( بما يسمى رميا ) بلا خلاف ، وفي المنتهى : وهو قول العلماء « 2 » ، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزئه ، لان الامر متعلق بالرمي فيجب تحققه . وفي المنتهى : ولو طرحها قال بعض الجمهور : لا يجزيه ؛ لأنه لا يسمى رميا ، وقال أصحاب الرأي : يجزيه ، لأنه يسمى رميا ، والحاصل إن الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمى رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجزئ إجماعا « 3 » انتهى .

[ يرميها بيده ]

التاسع : أن يرميها بيده ، فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه ؛ للانصراف ، ولقوله ( ع ) في خبر أبي بصير : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى « 4 » ، فتأمل .
هامش
( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 731 . ( 3 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 731 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 481 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 68 ح 18606 .