تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب
شرح

حلية الطيب بطواف الزيارة

الثانية : قيل : إن مما يوجب الحلية : طواف الزيارة ، ( فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب ) ، كما في المتن والمنتهى « 1 » والشرائع « 2 » وعن غيرها « 3 » ، ولكن المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر : توقف الحلية على ضم السعي أيضا « 4 » . واستدل للأول بصحيح منصور عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت « 5 » . وخبر المفضل بن عمر المروي عن بصائر الدرجات عن أبي عبد الله ( ع ) : فإذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال - ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 766 . ( 2 ) الشرائع ج 1 ص 198 . ( 3 ) كالنافع ص 92 . ( 4 ) الجواهر ج 19 ص 257 . ( 5 ) الإستبصار ج 2 ص 289 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 236 ح 19082 .