تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وإصابة الجمرة بفعله
شرح
( و )

[ إصابة الجمرة ]

السادس : ( إصابة الجمرة ) فلو لم يصبها لم يجزئ ، وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا « 1 » . ويشهد به : - مضافا إلى عدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك « 2 » ، ونحوه غيره .

[ تكون الإصابة بفعله ]

السابع : أن يكون إصابة الجمرة والرمي ( بفعله ) ، بالإجماع كما عن المفاتيح « 3 » ، وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا « 4 » ؛ لان الامر بالشئ يقتضي المباشرة . وعليه فلو كانت الحصاة في يده فصدمه إنسان آخر وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، ولو ألقاها ووقعت على إنسان أو حيوان ووقعت الإصابة ، فتارة يعلم أن حركة الحيوان أو الانسان دخيلة في الإصابة بحيث لو لم تكن لم تصب ، وأخرى يعلم بعدم دخلها فيها ، وثالثة يشك في ذلك .
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 731 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 474 ح 3000 ، الوسائل ج 14 ص 60 ح 18584 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع ج 1 ص 350 . ( 4 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 731 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني