تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فإذا حلق أو قصر أحل من ما عدا الطيب والنساء
شرح
( فإذا حلق أو قصر أحل من ) كل شيء ( ما عدا الطيب والنساء ) كما هو المشهور ، وفي المنتهى : ذهب اليه علماؤنا « 1 » . ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا الصيد « 2 » ، أي : الحرمي . وقوي عمر بن يزيد عنه ( ع ) : إعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب « 3 » . وصحيح البزنطي عن جميل عنه ( ع ) ، قلت له : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ ، قال ( ع ) : كل شيء الا النساء « 4 » ويدل على حلية جملة من المحرمات وعدم حلية الطيب به :
هامش
( 1 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 765 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 507 ح 3095 ، الوسائل ج 14 ص 232 ح 19069 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 245 ح 24 ، الوسائل ج 14 ص 233 ح 19072 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 559 ، الوسائل ج 14 ص 238 ح 19085 .