شرح
صحيح العلاء ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : اني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع اطلي رأسي بالحناء ؟ قال ( ع ) : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع ؟ ، قال ( ع ) : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ، قال ( ع ) : نعم « 1 » . وقريب منه صحيحه الآخر « 2 » ، ونحوهما غيرهما .
وبإزاء هذه الأخبار طوائف من النصوص :
الأولى : ما دل على عدم جواز لبس المخيط وتغطية الرأس ، كصحيح الأعرج عن الصادق ( ع ) عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ ، فقال ( ع ) : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفرد ا للحج فنعم « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ ، فقال ( ع ) : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة « 4 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 247 ح 29 ، الوسائل ج 14 ص 233 ح 19073 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 247 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 233 ح 19071 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 507 ح 3095 ، الوسائل ج 14 ص 241 ح 19095 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 247 ح 30 ، الوسائل ج 14 ص 241 ح 19093 .