شرح
أو على وجه الوجوب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع « 1 » وعن نهاية الشيخ « 2 » .
أو مع العمد في الخروج من منى كما عن المختلف « 3 » .
ومحل الكلام ما لو تعذر أن يرجع ، وانه في هذا الفرض هل يجب أن يبعث بشعره إلى منى أم لا يجب ؟ .
وعليه فنصوص النهي عن إخراج الشعر من منى وانه لو اخرجه رده ، والاخبار الآمرة بالرجوع والقاء الشعر بمنى « 4 » أجنبية عن محل البحث .
وكيف كان فيشهد للوجوب : بعض الأخبار ، كحسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال ( ع ) : يرد الشعر إلى منى « 5 » .
وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في الرجل زار البيت ولم يحلق رأسه :
هامش
( 1 ) الشرائع ج 1 ص 198 .
( 2 ) النهاية ص 263 .
( 3 ) المختلف ج 4 ص 295 .
( 4 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 217 باب 5 من أبواب الحلق والتقصير .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 503 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 219 ح 19029 .