تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
أو على وجه الوجوب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع « 1 » وعن نهاية الشيخ « 2 » . أو مع العمد في الخروج من منى كما عن المختلف « 3 » . ومحل الكلام ما لو تعذر أن يرجع ، وانه في هذا الفرض هل يجب أن يبعث بشعره إلى منى أم لا يجب ؟ . وعليه فنصوص النهي عن إخراج الشعر من منى وانه لو اخرجه رده ، والاخبار الآمرة بالرجوع والقاء الشعر بمنى « 4 » أجنبية عن محل البحث . وكيف كان فيشهد للوجوب : بعض الأخبار ، كحسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال ( ع ) : يرد الشعر إلى منى « 5 » . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) في الرجل زار البيت ولم يحلق رأسه :
هامش
( 1 ) الشرائع ج 1 ص 198 . ( 2 ) النهاية ص 263 . ( 3 ) المختلف ج 4 ص 295 . ( 4 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 217 باب 5 من أبواب الحلق والتقصير . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 503 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 219 ح 19029 .