تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
ومنها : ما دل على أنه إذا نسي أن يأتي به يرجع ويأتي ، كخبر الحلبي عنه ( ع ) : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال ( ع ) : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا « 1 » ، وبمعناه روايات أخر . ومنها : ما دل على ثبوت الكفارة لو زار البيت قبله « 2 » ، وسيأتي « 3 » . ومنها : ما دل على توقف الإحلال عليه « 4 » . وهذا كله ، مضافا إلى التأسي ، فلا ينبغي التوقف في الوجوب . الثانية : يجب ان يكون ذلك بمنى . وفي الحدايق : هو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق « 5 » انتهى . واستدل له الشيخ « 6 » بصحيح الحلبي المتقدم ، قال ( ع ) في الناسي : يرجع إلى منى .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 ص 217 - 218 ح 19023 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 14 ص 215 الباب الثاني من أبواب الحلق والتقصير ح 19017 . . الخ . ( 3 ) يأتي في ص 167 في : وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت . ( 4 ) الوسائل ج 14 ص 217 ح 19022 . ( 5 ) الحدائق ج 17 ص 232 . ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 241 .