شرح
وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال ( ع ) : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق « 1 » .
وأما حسن مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال ( ع ) : يحلق في الطريق أو أين كان « 2 » .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال ( ع ) : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء « 3 » ، فمحمولان على صورة تعذر العود إلى منى كما عن الشيخ « 4 » وغيره « 5 » .
ولعل وجهه : أن روايات العود مختصة بصورة التمكن ، فهي حينئذ بمنزلة الخاص ، فيقيد بها إطلاق الخبرين ، ولولاه لزم طرحهما ؛ لمخالفتهما لعمل الأصحاب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 241 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 218 ح 19026 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 241 - 242 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 218 ح 19024 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 242 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 221 ح 19035 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 242 .
( 5 ) كالمحدث البحراني في الحدائق ج 17 ص 233 .