تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
القارن ، وعرفت اختصاص دليل المنع بالهدي ، وصراحة خبرين في الجواز في الأضحية ، فراجع « 1 » . وربما يستدل للكراهة بخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ذبح رسول الله ( عليهما السلام ) - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلا لها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به « 2 » . وخبره الآخر عنه ( ع ) : ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول الله ( عليهما السلام ) بدنة ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك « 3 » . وظاهر الثاني الاختصاص بالأضحية إن لم يكن روايتين ، وليس ببعيد ، ويشعر به قوله : وقال ، وعلى الاختصاص يحمل على الكراهة ؛ بقرينة ما تقدم من نصوص الجواز ، وأما على التعميم وكذا في سابقه فالخبران أخص مطلق منهما ، فيقيد إطلاقهما بغير الأضحية ، وعليه فلا دليل على الكراهة .
هامش
( 1 ) تقدم الحديث ان عدم اعطاء الجزار الجلود ص 123 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 227 ح 109 ، الوسائل ج 14 ص 173 - 174 ح 18907 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 501 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 173 ح 18906 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138 | السيد محمد صادق الروحاني