تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولو فقدها تصدق بثمنها
شرح
ودعوى الانصراف إلى الواجب أو خصوص هدي التمتع ، كما ترى . ثم إن في لفظ الإجزاء إشعارا أو ظهورا بما ذكره غير واحد « 1 » من أن الجمع بينهما أفضل . 2 - ( ولو فقدها تصدق بثمنها ) ، وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والوسط والأدون ، وتصدق بثلث الجميع ، بلا خلاف في شيء من ذلك . ومدرك الحكم خبر عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن ( ع ) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع ( ع ) : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، ثم تصدقوا بمثل ثلثه « 2 » . وفي الجواهر : والظاهر كما صرح به غير واحد : أن المراد التصدق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن
هامش
( 1 ) منهم ممن تقدم الشيخ في النهاية والعلامة في التذكرة والمنتهى والتحرير وابن حمزة في الوسيلة . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 497 ح 3063 ، الوسائل ج 14 ص 203 ح 18983 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني