تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ويكره التضحية بما يربيه وإعطاء الجزار الجلود
شرح
الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح « 1 » انتهى . 3 - ( ويكره التضحية بما يربيه ) ؛ لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه « 2 » . ومرسل الفقيه ، قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليها السلام ) : لا يضحي لشئ من الدواجن « 3 » ، وهي على ما قاله أهل اللغة : الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم ، كذلك الناقة والحمام البيوتي ، كذا في المجمع « 4 » . 4 - ( و ) في ( إعطاء الجزار الجلود ) كلام ق - د ت - قدم في هدي
هامش
( 1 ) الجواهر ج 19 ص 229 - 230 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 544 ح 20 ، الوسائل ج 14 ص 208 ح 18998 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 497 ح 3064 ، الوسائل ج 14 ص 208 ح 18999 . ( 4 ) مجمع البحرين ج 2 ص 11 مادة د ج ن .