شرح
نافلة كانت أو فريضة ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » .
أقول : أما لأولان فقد حملهما شيخ الطائفة « 2 » على التقية وتبعه غيره .
وأورد عليه بان موثق إسحاق بن عمار متضمن ان العامة لا يمنعون من ذلك .
وأنهم لم يأخذوا من الحسنين عليهما السلام إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين ، فكيف يحمل على التقية !
والجواب عنه ما أفاده سيدنا الرضا ( ع ) في صحيح ابن بزيع ، قال : سألت الرضا ( ع ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( ع ) إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم « 3 » .
وحاصله أن ذلك لا يدفع الضرر عنكم ، لأنهم يعلمون ان هذا الحكم - وهو جواز الصلاة في هذه الأوقات المكروهة عندهم - من
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 237 ح 826 / وسائل الشيعة ج 13 ص 437 ح 18155 .
( 2 ) في الاستبصار ج 2 ص 237 ح 823 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 237 ح 825 / وسائل الشيعة ج 13 ص 436 ح 18154 .