تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
مطابقة للمأمور به ، والأصل يقتضي عدم الاعتبار . الثاني : ان الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، والنهي في العبادة موجب للفساد ، وعليه فالأمر بالركعتين يستلزم النهي عن اتيان سائر الأفعال ، وهو موجب لفسادها . وفيه : ان الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، خصوصاً الضدّ الخاص كما حقق في محله . فالأظهر عدم بطلان الحج والعمرة بتركهما عمداً ، وإنما عليه الاثم وقضائهما كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل قيل إن عليه الاجماع « 1 » . الرابعة : المشهور بين الأصحاب « 2 » انه يستحب ان يقرأ في الركعة الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد . وعن الشيخ في النهاية « 3 » أنه يقرأ الجحد في الأولى ، والتوحيد في الثانية .
هامش
( 1 ) أنظر الحدائق الناضرة ج 16 ص 147 . ( 2 ) قال به الشيخ الصدوق في المقنع ص 257 ، الهداية ص 231 ، والمفيد في المقنعة ص 404 ، وسلار في المراسم العلوية ص 109 ، وحكى الشهرة في جواهر الكلام ج 19 ص 302 عن المختلف . ( 3 ) النهاية ص 79 .