ويستحب فيه :
شرح
ولا يرد عليه ما في الجواهر : من أن الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به ، لأنهما واجبان موسعان ، إذ الأصل لا يقاوم النص الخاص « 1 » .
والحق أن يقال : إن السؤال كما يمكن أن يكون عن جواز الصلاة في ذلك الوقت ، يمكن ان يكون عن وجوبها .
بل الظاهر بقرينة وجوب الفورية هو الثاني ، فجوابه ( ع ) يدل على عدم الوجوب لا عدم الجواز ، فيتجه التخيير حينئذ كما هو مقتضي الأصل .
[ مستحبات الطواف ]
مقدمات الطواف المستحبة ( و ) البحث الثاني : فيما ( يستحب فيه ) . وفيه أيضاً مقامان :[ المستحب لمقدماته ]
الأول : في ما يستحب فيه ، لا من حيث هو بل لمقدماته التي هي دخول الحرم والمسجد ، وانما عد من مقدماته المستحبة لأجل ان هذه الأفعال لأجل الطواف خاصة أو ابتداء .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 325 .