تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والنصوص وإن كان أكثرها مطلقة ، فإنها تضمنت أنه يقرأ فيهما الجحد والتوحيد ، إلا أن صحيح معاوية - المتقدم « 1 » - مصرح بما هو المشهور ، وبه يقيد إطلاق سائر النصوص . وأما ما عن النهاية فعن الشهيد « 2 » أن به رواية لكنها لم تصل الينا كما صرح به في الحدائق « 3 » والجواهر « 4 » وغيرهما ، فما هو المشهور اظهر .

وجوب المبادرة إلى إتيانهما

الخامسة : ظاهر جملة من النصوص فورية صلاة الطواف ، وانه يجب الإتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتد به ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال ( ع ) : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 62 . ( 2 ) في الدروس ج 1 ص 402 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 134 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 301 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 423 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 434 ح 18145 .