شرح
والنصوص وإن كان أكثرها مطلقة ، فإنها تضمنت أنه يقرأ فيهما الجحد والتوحيد ، إلا أن صحيح معاوية - المتقدم « 1 » - مصرح بما هو المشهور ، وبه يقيد إطلاق سائر النصوص .
وأما ما عن النهاية فعن الشهيد « 2 » أن به رواية لكنها لم تصل الينا كما صرح به في الحدائق « 3 » والجواهر « 4 » وغيرهما ، فما هو المشهور اظهر .
وجوب المبادرة إلى إتيانهما
الخامسة : ظاهر جملة من النصوص فورية صلاة الطواف ، وانه يجب الإتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتد به ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال ( ع ) : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ، فليصلهما قبل المغرب « 5 » .هامش
( 1 ) تقدم ص 62 .
( 2 ) في الدروس ج 1 ص 402 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 134 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 301 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 423 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 434 ح 18145 .