تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
خصائص مذهبكم ، وهم إنما اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الجواز في صلاة الطواف خاصة فهم يؤاخذونكم لأجل ذلك بما لا يؤاخذ به بعضهم بعضاً ، وهذا معنى قوله ( ع ) : لستم مثلهم ، كذا في الحدائق « 1 » . والحق أن يقال : ان النصوص الأول مختصة بصلاة طواف الفريضة والأخيرة مطلقة ، فيقيد اطلاقها بها ، فلا اشكال في صلاة الفريضة ، ثم بعد تخصيص الثانية بخصوص النافلة يكون سبيل هذه النصوص سبيل سائر النصوص المتضمنة لكراهة الصلاة في الأوقات الخمسة ، التي عرفت في الجزء الرابع من هذا الشرح « 2 » تعين حملها على التقيَّة لوجوه . وأما صحيح علي بن يقطين المصرح بعدم الاتيان بصلاة طواف الفريضة في تلك الأوقات ، فعن الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » : انه يدل على عدم جواز ان يصلي ركعتي الطواف الا بعد ان يفرغ من الفريضة الحاضرة ، وانه يجب تقديم الفريضة الحاضرة عليهما ولو مع اتساع الوقت .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 152 . ( 2 ) فقه الصادق ج 4 من الطبعة القديمة ص 69 ، ومن هذه الطبعة ج 5 تحت عنوان كراهة النوافل في خمسة أوقات . ( 3 ) في الاستبصار ج 2 ص 236 ذيل الحديث 826 .