شرح
وصحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ، إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما « 1 » ونحوهما غيرهما .
ثم إن مقتضي هذه النصوص أنه يجوز إيقاعهما ولو في الأوقات الخمسة التي قالوا تكره لابتداء النوافل ، ولا يكون مكروها .
وبإزائها في هذه الجهة نصوص منها صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها « 2 » .
منها صحيحة الآخر عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال ( ع ) : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها « 3 » .
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي الطواف ركعات
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 423 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 300 - 301 ح 17796 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 236 ح 822 / وسائل الشيعة ج 13 ص 435 - 436 ح 18151 .
( 3 ) الاستبصار ج 2 ص 237 ح 823 / وسائل الشيعة ج 13 ص 436 ح 18152 .